كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم أن يقول المشتري:
اشتريت بشرط أن أشاور أحد أقاربي.
حكم قول البائع للمشتري: "بعتك بشرط الشور"
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه لو أطلق البائع
أو المشتري المدة من غير تحديد لها كأن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بشرط أن لي الخيار.
أو يقول المشتري: اشتريتُ منك هذه السلعة بشرط أن لي خيار.
أو يقول كما ورد في السؤال: بشرط أن أشاور أحد أقاربي، وبعض العامة يقول: بعتك بشرط الشور، أو اشتريت بشرط الشور، فهذا محل خلاف بين الفقهاء على قولين:
لا يصح للجهالة والغرر
- القول الأول: أنه لا يصح، وهذا قول الجمهور؛ لأنه لم تحدد فيه مدة، فيكون فيه جهالة وغرر.
يصح بتحديد ثلاثة أيام
- القول الثاني:
أنه يصح، ويتحدد بثلاثة أيام، وهذا اختيار ابن تيمية، واستدل لذلك بخبر حبان بن منقذ،
أو منقذ بن عمرو، اختُلف في الصحابي الذي وقعت له هذه القصة، كان رجلا قد أصابته آمة
في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن..
فأتى النبي ﷺ، فذكر له ذلك،
فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليالٍ،
فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها".
معيار إطلاق البائع أو المشتري خيار الشرط
وجاء في رواية مسلم: "فكان إذا بايع يقول: لا خيابة،
ولا يقول: لا خلابة، وكان ألثغ اللسان"، مبينًا أن هذا القول هو الراجح.
فإذا أطلق البائع أو المشتري خيار الشرط، ولم يحدداه بمدة، فإنه يتحدد بثلاثة أيام.