الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

لهذه الأسباب رفضت لجنة الحج التعديلات المقترحة على نظام نزع الملكية

750_40d7362cda
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: رفضت لجنة الحج والإسكان والخدمات دراسة مقترح مقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر بتعديل المواد 10-17-18 من النظام الخاص بنزع الملكية، والصادر بمرسوم ملكي في 1424/‏3/‏11 ووفقاً لـ"عكاظ" فقد بررت اللجنة رفضها بأن التعديل المقترح على المادة العاشرة يهدف إلى إضافة اختصاص إلى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام، بحيث تكون مختصة بالنظر في تقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، وأن تراعي عند طلب إعادة التقدير وفقاً للمادة الثامنة عشرة ألا يقل التقدير في المرة الثانية عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب. وبدراسة هذا التعديل لاحظت اللجنة أنه من الناحية الشكلية لا حاجة إليه كونه بني على تعديل المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة حتى على فرض قبول تعديلهما لأن المادتين أشارتا إلى اختصاص لجنة التقدير، فلا حاجة إلى تكرار النص. ومن الناحية الموضوعية فإن ذلك مرتبط بما ينتهي إليه بحث هذين التعديلين في موضعهما. أما التعديل المقترح على المادة السابعة عشرة فينطلق من فكرة أن إخراج مالك العقار من ملكه قبل تسلمه للتعويض تترتب عليه أضرار تفوق أجرة المثل، ولذلك يدعو لجنة التقدير (وهم موظفون من جهات حكومية قد يكونون في المرتبة السادسة واثنان من أهل الخبرة) لتقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل، وبتمعن الموضوع تلاحظ اللجنة أنه ليس شرطاً أن يكون الضرر على مالك العقار من تأخير صرف التعويض يفوق أجرة المثل، التي قد يكون من مصلحة المالك أن يحصل عليها، وأن تقدير مقدار التعويض العادل عن الضرر عمل قضائي تراعى فيه أركان التعويض الثلاثة (الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية) وتحديد ذلك عمل قضائي صرف لا ينبغي إسناده إلى لجنة من موظفين في جهات حكومية. كما أنه لا يوجد فراغ تشريعي في معالجة هذه المسألة، فالمتضرر من حقه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، وهو واقع وممارس بشكل متكرر. كما أن التعويضات التي تقدرها لجان التقدير مبنية على عناصر واضحة لا تحتاج إلى حكم قضائي، وهي لا تخرج عن تقدير قيمة الموجودات (أرض، ومزروعات، وبناء، ونحوه من الأمور المادية الواضحة المحسوسة، أو تقدير أجرة المثل من خلال الاطلاع على معدل أجرة أمثالها). وفي ما يخص المادة الثامنة عشرة ترى اللجنة أن التعديل لا يمس جوهر حكم المادة التي توجب أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويقتصر التعديل على وضع قيد يراعي فيه ألا تقل قيمة التعويض عند طلب إعادة التقدير عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook