الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

السجن 10 سنوات عقوبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد

DN6I4LrW0AA2QfB
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

السجن من 3 إلى 10 سنوات هي عقوبات تنتظر عددا من الوزراء والمسؤولين المتورطين بقضايا فساد، وذلك بموجب المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء الصادر عام 1380، نتيجة إخلالهم بالقسم أمام الملك، كونهم لم يصدقوا مع الله ولا مع الملك ولم يحافظوا على مصالح وأنظمة الدولة، كما لم يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة والإخلاص.

اضافة اعلان

ووفقا لـ"الوطن" فإن عددا من مواد نظام محاكمة الوزراء تكشف بوضوح العقوبات المنتظر صدورها ضد هؤلاء المسؤولين كالآتي:

 المادة الثانية

تعاقب المادة الثانية من النظام، المحكوم عليهم بالسجن 25 عاماً أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم التالية: "الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي، وكذلك جرائم الخيانة العظمى، وتعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر، زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك".

المادة الخامسة

وفقاً للمادة الخامسة من النظام، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات إذا ارتكب أي من أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير تصرفات أو أفعالا من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره، وقبول فائدة أياً كان نوعها لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.

وتطال العقوبات بحسب المادة كل من استغل نفوذه ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.

وتشمل ذات العقوبات بالسجن كل من تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً، وإفشاء قرارات ومداولات مجلس الوزراء التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي وبسلامتها الخارجية، وبالشؤون المالية والاقتصادية وبمحاكمة الوزراء، والتدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.

المادة السادسة

جاءت المادة السادسة من النظام لتوضح أنه يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة فيها.

المادة السابعة

تشير المادة السابعة من النظام إلى أنه يترتب على الحكم بالإدانة وفقاً لهذا النظام، الحكم على المدان من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته، ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص سواء أكان طبيعياً أو اعتبارياً.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook