الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

جدة.. استقبال طلبات توصيل الكهرباء لمنازل بلا صكوك بدءًا من الغد

a010
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – جدة:

أنهت أمانة محافظة جدة جميع التحضيرات لآلية استقبال طلبات المواطنين لإيصال خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية, تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 394 وبتاريخ 15/10/1435 الإلحاقي للقرار رقم 115 في 07/05/1424هـ والقاضي بإيصال خدمات الكهرباء للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية.

اضافة اعلان

ويتم استقبال طلبات حجز المواعيد إلكترونيًا بدءًا من يوم الغدِ الثلاثاء الموافق 21/11/1435هـ.

وعن الآلية المتبعة للتقديم أوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة محمد البقمي أن الأمانة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان تيسير عمليات تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين وفق الآلية التالية:

  1. تحال جميع طلبات الكهرباء في البلديات الفرعية لإدارة المناطق العشوائية والتي لم ينطبق عليها اشتراطات الأمر السامي السابق رقم 136 في 14/5/1429هـ وينطبق عليها اشتراطات الأمر الحالي.
  2. حجز موعد إلكتروني للمتقدمين لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم بدون صكوك ممن لهم معاملات سابقًا ضمن فترة المهلة المحددة بالقرار السابق أو المتقدمين حديثاً بحيث يكون حجز الموعد عبر موقع الأمانة الإلكتروني مع البلدية الفرعية كل حسب نطاق إشرافه لتسليم المستندات ورقيًّا وتحديد عدد 50 طلباً يومياً لكل بلدية والإعلان عن هذا الإجراء بموقع الأمانة الإلكتروني.
  3. تحال المعاملات المستوفية للطلبات من البلديات الفرعية إلى إدارة المناطق العشوائية لدراستها حسب الضوابط والاشتراطات
  4. تقوم إدارة المناطق العشوائية باستكمال إجراءات المعاملات المستوفى منها نظاماً بالإحالة إلى لجنة التعديات للمعاينة والتوقيع على نموذج رقم (3) ومن ثم إعادتها من اللجنة لإدارة المناطق العشوائية للتدقيق والأرشفة الورقية والرقمية وإحالتها إلى شركة الكهرباء عبر النظام الإلكتروني.

وبحسب الضوابط والاشتراطات الواردة بقرار مجلس الوزراء فإنه لا يتم إيصال أي نوع من الخدمات العامة إلى المنازل الآتية:

- المنازل المقامة على أراضٍ مخصصة للمرافق العامة، أو أراضٍ منزوعة الملكية لمشروع عام.

- المنازل المقامة على أراضٍ معتدى عليها مملوكة للغير.

- المنازل المقامة على أراضٍ حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم (4/571/م) وبتاريخ 1405/3/26هـ لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية.

- المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة.

- المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يُعالج وضعها وفقاً للنظام.

- المنازل المقامة على أراضٍ لها تنظيم يمنع تملّكها أو إقامة منازل عليها.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook