الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الخدمة المدنية: لا يجوز قطع إجازة الموظف قبل انتهائها إلا بموافقته

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها، أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها إلا بعد موافقته، حيث إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة، اعتباراً من تاريخ معين. وأضافت، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك، إذ هي التي قد وقّتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها، وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ. واستدركت الوزارة، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإدارته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر، ورغب في إلغاء جزء منها، بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook