السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«42» نائبا كويتياً يقترحون قانوناً لإعدام من يطعن في الذات الإلهية أو الرسول الكريم

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - متابعات :

تقدم «42» نائبا كويتياً باقتراح بقانون في شأن اضافة مادتين جديدتين برقم (111) مكرر و«111 مكرر أ» الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء، وجاء فيه:اضافة اعلان
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادتان جديدتان برقم 111 مكرر و111 مكرر أ نصهما الآتي: مادة 111 مكرر: يعاقب بالاعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علنا، أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسم، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الالهية أو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرضه وعرض أزواجه.
مادة «111 مكرر أ»: يجوز تخفيض العقوبة السابقة الى السجن المؤقت الذي لا تزيد مدته عن 5 سنوات اذا أبدى المحكوم عليه ندمه وأسفه كتابة وشفاهة وتعهد بعدم العودة الى سلوكه السابق وذلك بعد ان يصبح الحكم نافذاً وغير قابل للطعن فان عاد الى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة التمييز بسريان العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي: ان من أظهر مقاصد الشرع في الاسلام هو حفظ الدين، وهو معدود من المقاصد الضرورية، ولقد شرعت الشريعة جملة من الأحكام من شأنها ان تعزز حفظ الدين وتحميه وتصونه فلقد اعتبرت الشريعة ان انكار المعلوم من الدين بالضرورة أو السخرية والاستهزاء بأحكامه أو سب الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفكار العقائد التي جاءت بها الشريعة كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر أو السخرية منها والشك فيها اعتبرت ذلك كله من الكبائر، ويستوي في كل ما تقدم القول أو العمل أو الكتابة وأية وسيلة من وسائل التعبير الأخرى بقوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ انَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} التوبة65.
وقال جل جلاله: {انَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً} الأحزاب57.
وعلى الرغم من ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين رمزاً للاسلام والمسلمين، الا أنه – صلى الله عليه وسلم – مازال يتعرض للطعن فيه وفي شرف أزواجه وعرضهم سواء كان ذلك عن طريق شتمهم أو تشويه سمعتهم أو الاساءة اليهم بشتى الصور ولئن كان قذف المحصنات له عقوبة هي الجلد وقد أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تورط في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فانه بعد ان نزلت الآيات البينات ببراءتها أصبح كل طاعن في عرضها وشرفها مكذباً للقرآن الكريم راداً للصريح من دلالاته.قال تعالى: {ان الَّذِينَ جَاؤُوا بِالافْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الاثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ{11} لَوْلا اذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا افْكٌ مُّبِينٌ{12} لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ{13} وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ{14} اذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ{15} وَلَوْلا اذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا ان نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ{16} يَعِظُكُمُ اللَّهُ ان تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً ان كُنتُم مُّؤْمِنِينَ{17} وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{18} سورة النور.
فالطاعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم مكذب للقرآن منكر لآياته مؤذ للنبي صلى الله عليه وسلم في أحب الناس وأقربهم اليه جاء في الحديث الصحيح «قال عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب اليك؟ قال: عائشة.قال: من الرجال؟ قال أبوها». حديث صحيح رواه مسلم، ومن المقرر شرعاً ان وظيفة الدولة هي خلافة النبوة في حراسة الدين واقامة الدنيا، ولذلك اعتبر من أخص واجبات الدولة هو القيام على حفظ دين الناس من ان يمس أو يخدش أو يعتدى عليه، وكذلك حفظ أعراضهم ومنع الاعتداء عليها وصيانتها من الابتذال والامتهان، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي باضافة مادتين جديدتين برقم 111 مكرر و111 مكرر أ، للقانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء، حيث تنص المادة (111 مكرر) على ان «يعاقب بالاعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علنا، أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسم، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الالهية أو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرضه وعرض أزواجه»، ويجوز تخفيض العقوبة السابقة الى السجن المؤقت الذي لا تزيد مدته عن 5 سنوات اذا أبدى المحكوم عليه ندمه وأسفه كتابة وشفاهة وتعهد بعدم العودة الى سلوكه السابق وذلك بعد ان يصبح الحكم نافذاً وغير قابل للطعن فان عاد الى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة التمييز بسريان العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة وهذا ما نصت عليه المادة (111 مكرر أ).


=============


24 نائباً يطلبون مناقشة التطاول على مقام الرسول

تقدم 24 نائبا بطلب لتخصيص ساعة من جلسة اليوم الخميس الموافق 2012/3/29 وذلك لمناقشة تكرار التطاول على مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وآخرها عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) مما يعد مساسا لا تقبله امة محمد صلى الله عليه وسلم.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook