الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

وكيل مشيخة الأزهر يردّ على تأييد دار الإفتاء التونسية لقرار التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة

شومان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض

ردّ الدكتور عباس شومان، وكيل مشيخة الأزهر بمصر، على تأييد دار الإفتاء التونسية لقرار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالتسوية في الميراث بين الرجل والمرأة.

اضافة اعلان

وقال "شومان" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيسبوك": "تبديد لا تجديد.. دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأةَ، ولا تُنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان، وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مُفصَّلة لا مجملَة، وكلها في سورة النساء، وهذا مما أجمع عليه فقهاءُ الإسلام قديماً وحديثاً".

وأضاف "شومان" قائلاً: "دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة، هي عين الظلم لها؛ لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال، فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً وأخاً لأم، فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس، أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضاً ورداً، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط، فمن ماتت وتركت بنتين وأخاً شقيقاً أو لأب، فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ".

وتابع وكيل مشيخة الأزهر قائلاً: "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرعُ -بحكمة بالغة- واقعَ الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال، لما يتحمله من أعباء ولقربه وبُعده من الميت، وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض".

وقال "شومان": إن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة، فإن زواجاً كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن، المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة، ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها، وهو مأمور من قِبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها، فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب مُنع المسلمُ من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية، لأنه يؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما، فمنع الإسلام هذا الزواج".

وقال وكيل الأزهر: إن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولإمكان، وبين الظني الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد".

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook