الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«تواصل» تنفرد بتنشر تفاصيل اللائحة المالية الجديدة للمجالس البلدية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - خاص

تنشر "تواصل" تفاصيل للائحة المالية الجديدة للمجالس البلدية،والضوابط والآليات المتعلقة بمكافآت رؤساء وأعضاء المجالس ولتي يتطلب من الأمانات والبلديات القيام بها بالتنسيق مع المجالس البلدية.

اضافة اعلان

وتضمنت اللائحة أن يقتصر الصرف من المبلغ المتوفر حاليا بالبند رقم (22311)المخصص لمكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على مكافآت العام المالي الحالي فقط 1438 - 1439هـ للدورة الثالثة.

أما بالنسبة للمجالس التي صرفت المكافآت لبعض الأشهر أو التي لم تصرف أيا من مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية للدورة الحالية خلال العام المالي السابق 1437 - 1438هـ من البند رقم (22311)المخصص لمكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، فيتم حصر ما تم صرفه وإجمالي المكافآت وفق اللائحة المالية والمبلغ المطلوب إضافة الى سد العجز وتعبئة النموذج (المرفق) لتتولى الوزارة توفير الاعتمادات اللازمة لها، من قبل وزارة المالية.

وبالنسبة للمجالس التي لم تصرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية خلال العام المالي الحالي 1438 - 1439هـ، أو تم صرف مكافآت بعض الأشهر فيتم صرف مبلغ المكافآت المستحق لهم وفقا لما نصت عليه المادة6 من اللائحة المالية للمجالس البلدية مباشرة من المبالغ المعتمدة بالبند (22311) بميزانية العام المالي الحالي، وستولى الوزارة اتخا ما يلزم لتعزيز البند بما يغطي النقص في مبالغ المكافآت لهذا العام.

أما المجالس البلدية التي سبق لها صرف مبالغ مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، بالزيادة عن المحدد بالمادة 6 من اللائحة المالية فيتم استقطاع مبلغ الزيادة من المكافآت القادمة، وإذا كان المنصرف بالنقص فيتم سد النقص لمن تم الصرف لهم.

الأعضاء الذين صدرت بحقهم قرارات بفقد العضوية أو الاستقالة، أو بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيتم صرف مكافآتهم من تاريخ تعيينهم حتى صدور قرار فقد العضوية، فإذا سبق أن تم صرف مكافآت بعض الأشهر بموجب اللائحة السابقة فيتم صرف استكمال صرف مكافآت الأشهر التي لم يتم صرفها وكذلك استكمال صرف مبلغ الفرق بما يتفق مع المكافآت المحددة في اللائحة الجديدة.

معالجة ما تم صرفه من البند رقم (22311) المخصص لمكافآت رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في غير ما خصص له البند بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

عدم شغل وظيفة أمين مجلس بالتعيين أو النقل أو الترقية اعتبارً من تاريخه وعلى المجالس البلدية التنسيق مع الأمانات والبلديات لنقل الموظف الذي يشغل وظيفة أمين المجلس الى وظيفة أخرى، لتبقى الوظيفة شاغرة بما يمكن المجالس من التكليف أو التعاقد عليها وفق ما ورد باللائحة المالية.

عدم رفع أو تخفيض أو تحوير الوظائف المعتمدة للمجالس البلدية، وفي حال الحاجة الى ذلك يتم الكتابة للأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية لدراسة ذلك في ضوء الهيكل الوظيفي لأمانة كل مجلس.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook