الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مستشار بوزارة «العمل»: المادة 77 أنصفت العامل وتحفظ حق الطرف المتضرر

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- الرياض :

في حين أثارت المادة 77 من نظام العمل جدلاً واسعاً في أوساط العاملين بالقطاع الخاص، عقب استخدامها في عمليات فصل جماعية حركت مجلس الشورى أخيراً؛ ما جعله يدعو لعقد اجتماع موسع من الأطراف لمواجهة هذه المعضلة، خالف المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الشرقية محمود أفندي كل الآراء التي كانت تتهم المادة المذكورة، مدعيا أنها أنصفت العامل.

اضافة اعلان

وأوضح، أنها نصت صراحة على حق الطرف المتضرر في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة.

ولفت إلى أن عبارة "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي (وليس الأساسي) لمدة شهرين"، منوها إلى أن هذا الإجراء يخدم الطرفين.

وأكد "أفندي" في محاضرة بعنوان (التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي)، بفرع غرفة الشرقية بالجبيل أن عقد العامل السعودي يصبح غير محدد المدة إذا تم تجديده ثلاث مرات، أو بلغت مدته أربع سنوات، أيهما أقل، مشيرا بذلك إلى نص المادة 55 من نظام العمل الجديد، والتي جاءت لتحل محل مادة سابقة أشارت إلى أن مدة التجديد مرتين متتاليتين أو إذا بلغت مدة العقد الأصل مع تجديده ثلاث سنوات، مبينا أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة، وما عدا ذلك يعتبر فسخا يترتب عليه التعويض، منوها بأن مكافأة نهاية الخدمة للعقد محدد المدة كاملة، وغير المحدد لا يستحق المكافأة حسب مدة الخدمة.

حق التغيب مدة الإشعار

وذكر أن التعديلات شملت المادة 78 التي أعطت العامل الحق في التغيب خلال مدة الإشعار يوما كاملا بأجر كامل، ولصاحب العمل أن يعفي العامل أثناء مدة الإشعار من العمل مع استحقاقه للأجر عن تلك الفترة، بخلاف المادة السابقة التي أجازت للعامل المفصول من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته للعمل وينظر فيها من قبل هيئات تسوية الخلافات العمالية.

حظر الإساءة للعامل

وعن المادة 64 التي تتعلق بموضوع منح شهادة الخدمة للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل، بين أفندي أن التعديل الجديد يحظر تضمين الشهادة أي شيء يسيء للعامل ويقلل من فرص حصوله على فرصة عمل أخرى، حيث إن الشهادة تعتبر مفتاح قبول أو رفض العامل.

لا نقل دون موافقة

ولفت إلى موضوع العقوبات العمالية، حيث نص التغيير على أن تكون تلك الغرامات موجهة لصالح العمال، أو تكون ضمن أعمال المنشأة، شرط ألا تخالف النظام، مشيرا إلى عدم جواز نقل العامل إلا برضاه وموافقته، ويتحمل صاحب العمل كل مصاريف النقل والسكن وما إلى ذلك، بعكس السابق الذي يخصص ذلك المنع في حال الضرر فقط.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook