الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العمل» تحدد 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العمالة المنزلية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - عبدالرحمن الخالد:

حدَّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص 13 حالة يجوز فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومَنْ في حكمهم مِنْ صاحب عمل لآخر.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في ‘‘بيان‘‘ لها، اليوم الأحد: ‘‘إن الحالات هي: ثبوت تأخُّر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تَسَلُّمها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة‘‘.

وأضافت: تشمل الحالات أيضاً عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مُضي ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.

وأشارت الوازرة إلى أن الحالات تتضمن تأجير صاحب العمل خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، أو عند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، كذلك في حالة ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته، أو تهدد سلامة جسمه.

وأوضح: أن من ضمن الحالات إساءة صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته معاملة العامل، وكذلك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبَّب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبَّب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً.

ولفتت الوزارة إلى أن الحالات تشتمل على تقدُّم صاحب العمل ببلاغ تغيُّب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلَّغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدَّمة من العامل؛ بناءً على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى؛ تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة.

وبيَّنت أن قرار الوزير شمل حالة تغيُّب صاحب العمل إما بسفره، أو سجنه، أو وفاته، أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.

وفي سياق ذي صلة، نص القرار على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار (أجير)، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.

وتابع القرار، يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمُّل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم، أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook