السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

"العمل" تتيح للمنشآت الداعمة للتوطين نقل العمالة بين فروعها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – خالد العبدالله:

اعتمدت وزارة العمل قرار (تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد) أحد مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نُحسن"، إذ تم إقرار بدء العمل به اعتباراً من مطلع شهر شوال القادم  بعد الأخذ بمرئيات (782) تصويتا على بنود النظام.

اضافة اعلان

وأشارت الوزارة إلى أنّ إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الاعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصا مع الترتيبات الاخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.

وكانت وزارة العمل قد طرحت في ديسمبر الماضي مسودات (24) قرار، حيث أتيح التصويت عليها لمدة (45) يوماً، ومن ثم مراجعتها و تعديلها وفقاُ للملاحظات الواردة، وقد تم اعتماد سبعة قرارات منها حتى الآن، اثنان منها دخلا حيز التنفيذ وهما (المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية)، و (تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد).

ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط تقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة .

وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل علية عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook