الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العنزي»: القبيلة غير مجبرة على دفع دية القتل العمد

2
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

قال مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الشيخ فيصل العنزي "إن الشرع قسم قتل النفس لثلاثة أقسام هي العمد، وشبه العمد والخطأ، ولكل واحد منهما أحكام خاصة به.

اضافة اعلان

وأوضح العنزي -خلال استضافته مع برنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية اليوم- أن العاقلة أو القبيلة، مطالبة شرعا بالمساهمة في دية القتل شبه العمد، والقتل الخطأ فقط، مشيرا إلى أنها غير مجبرة لدفع الدية في القتل العمد لما فيه إعانة على الظلم.

وأكد، أنه يجب التفريق بين الدية والصلح، موضحًا أن الدية مقدرة شرعا بما يعادل 300 ألف ريال، أما الصلح فغير محدد وهو ما يحدث فيه المبالغات، مشيرا إلى أنه لا يلوم القبيلة في الرضوخ لهذه المبالغ والبحث عن كل وسلية لحماية ابنهم من القتل.

وعن المبالغات في الأموال المطلوبة خلال الصلح، قال العنزي أنه يجب وضع أنظمة تحدد الوسطاء ودورهم خلال عملية الصلح، مشيرًا إلى أن الضعط على ولي الدم من أجل التنازل عن الدم تجعله يضع رقما فلكيا من أجل تعجيز قبيلة القتيل للتخلص من طلبهم.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook