الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الجريسي يرد على زينل: لا اجتهاد مع وجود النص

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أحمد العبد الله – متابعات:
كشفت مخاطبات حديثة بين مجلس الغرفة التجارية بالرياض ووزير التجارة والصناعة عبدالله زينل عن خلاف في وجهات النظر واعتراضات على توجيهات بعث بها الوزير أخيرا. اضافة اعلان
وبدأ الخلاف حين بعث وزير التجارة خطابا يتضمن تعديلات مقترحة على نصوص اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، إلا أن "غرفة الرياض" ردت بخطاب مُمضى باسم رئيسها عبدالرحمن الجريسي تشير فيه إلى ضرورة الالتزام بما ورد بالنص النظامي، تطبيقا للقاعدة القانونية "لا اجتهاد مع وجود النص"، كما استغربوا منحهم مهلة 4 أيام فقط لأخذ مرئياتهم حيال التعديلات.
وانطلق أعضاء الغرفة في خطابهم إلى شرح اعتراضاتهم على تعديلات وزير التجارة، بالتأكيد على أن بعضها لا يتوافق مع الإجراءات المتبعة في سن الأنظمة واللوائح.
 
بدأت تلوح في الأفق اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل حول قرار الوزير المحرر بتاريخ 7 - 9 - 1432 هـ، المتضمن تعديلات مقترحة على نصوص اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية في المملكة.
وأبدى أعضاء غرفة الرياض في خطاب بعثه نيابة عنهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن الجريسي لوزير التجارة عبد الله زينل وحصلت "الوطن" على نسخة منه، اعتراضهم أولاً على فترة زمنية حددت بـ 4 أيام فقط لأخذ مرئياتهم حيال التعديلات المقترحة على نصوص اللائحة.
وأكد أعضاء غرفة الرياض في خطابهم لزينل على ضرورة الالتزام بما ورد بالنص النظامي، تطبيقاً للقاعدة القانونية "لا اجتهاد مع وجود النص".
وأشاروا إلى أن المادة 40 من نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400، تنص على أنه "يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام"، وقالوا :"القرار الوزاري رقم 267/8/1/11170/ع تاريخ 7/9/1432 تناول العديد من التعديلات على النصوص القانونية التي تحكم سير العمل بالغرف".
وأوضحوا أنه تم طلب الإفادة بالمرئيات على المقترحات الجديدة على نصوص اللائحة في ظرف 4 أيام فقط حددت من تاريخ الطلب الذي وصل إليهم بنهاية دوام الأربعاء 11/8/1432 ، بموجب خطاب رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية وطلب الإفادة قبل نهاية دوام يوم السبت 15/8/1432.
ويرى أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض في خطابهم أن دراسة مشروع النصوص المقترحة ليس له ما يبرر طلب الاستعجال بتقديم المرئيات خلال هذه الفترة القصيرة جداً التي يتخللها إجازة الأسبوع، مضيفين "خاصة أن الأمر يتعلق بأمر هام وحساس جداً يهم مشتركي الغرف وخاصة من يرغب منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مما يعني أن دراسة القرار تحتاج لمزيد من الوقت والتأني والتشاور حيالها لكون ذلك يتعلق بحسن إدارة الغرف وتصريف شؤونها».
ولخصوا أهم مقترحاتهم بأنه ما ورد بالقرار الوزاري التي تتضمن بأن الفقرة ب من المادة 48 ونصت على أنه "في حال إيقاف جميع أعضاء المجلس أو أغلبهم، فإن للوزير تعيين مجلس انتقالي مؤقت لإدارة شؤون الغرفة، ويمارس المجلس الانتقالي صلاحيات مجلس الإدارة وفقاً لنظام الغرف ولائحته التنفيذية"، إذ يرون بأن النص لا يتوافق مع الإجراءات النظامية المتبعة في سن الأنظمة واللوائح، لأنه لا يجوز أن تكون نصوص اللائحة التنفيذية معدلة لنصوص النظام تمشياً مع مبدأ التدرج التشريعي في سن الأنظمة واللوائح، وأن لا تكون نصوص اللائحة التنفيذية عائقة لتنفيذ نصوص النظام تأسيساً، لا سيما وأن المنظم حدد أعضاء مجلس الإدارة، والآلية المتبعة لتشكيله، تمشياً مع مضمون حكم المادة 16 من النظام التي تنص على أنه "يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد عن 18 عضواً، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل".
وبينوا أن المفهوم القانوني في توزيع الصلاحيات المتبعة بين وزير التجارة والصناعة والجمعية العمومية في تشكيل مجلس الإدارة أكده النظام في المادة رقم 20 ؛ حيث نصت المادة على أنه "إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاء أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين، فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين، جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف"، مبينين أنه لم يشر المنظم إلى ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وقالوا "بالتالي لا يعتبر النص الوارد في اللائحة المعدلة متفقاً مع مضمون أحكام نصوص النظام ذات الصلة بتشكيل مجلس الإدارة، ومن الأهمية بمكان أن ندرك حرص المنظم على أن لا يتم إعادة تشكيل المجلس بمعزل عن إشراك الجمعية في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يعتبر حقاً مكتسباً كفل لها بموجب النظام".
وأكدوا في المقترح الثاني بأن المادة 28 من النظام المقترح نصت على أنه "يعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبول"، وقالوا "حيث حصر المنظم استقالة عضو مجلس الإدارة بالتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متواليات دون عذر مقبل، في حين نصت الفقرة ب من المادة 17 من القرار الوزاري على أنه على كل طالب ترشيح أو معين تقديم إقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها وأن لا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته للعضوية، وأن لا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وأن لا يثير مشكلات تؤدي على تعطيل العمل المؤسسي للمجلس، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضويته واعتبار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله وفقاً لما تقضي به المادة 20 من النظام".
وذكروا في خطابهم بأنهم دونوا أهم الملاحظات الجوهرية ذات الصبغة القانونية الواجب تداركها في صيغة القرار الوزاري ليكون متوافقاً مع مبدأ التدرج التشريعي في سن الأنظمة واللوائح، مطالبين وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتتولى إعادة دراسة صياغة القرار بما يتواكب مع تطلعات الغرف ويتوافق مع آلية إصدار الأنظمة واللوائح، مؤكدين على استعدادهم للتعاون معها.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook