الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الأعلى للقضاء» يطالب المحاكم بتسريع البتّ في قضايا السجناء

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض:

أوصى المجلسُ الأعلى للقضاء بتسريع البت في قضايا السجناء، وذلك وفق محضر اللجنة المشكلة لإعداد الرؤية المناسبة لسرعة إنجاز تلك القضايا.

اضافة اعلان

وعمم المجلس على جميع المحاكم توصيات عدة خاصة برؤساء الدوائر القضائية، جاء فيها أن على رئيس الدائرة القضائية قبل مباشرة الإجازة أو الندب أو الانتداب مدة لا تزيد على 15 يوماً وقبل انتقاله من المحكمة إبلاغ رئيس المحكمة كتابة بقضايا السجناء الموجودة في الدائرة، وإذا كان القاضي في محكمة فردية فيبلغ رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة، وذلك لما له من صلاحية الإشراف على متابعة مباشرة رؤساء محاكم الدرجة الأولى أعمالهم، بناء على القاعدة السابعة من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

كما دعت إلى التأكيد على تحديد موعد للقضية بعد قيدها في المحكمة مباشرة وضبط كل جلسة في موعدها المحدد لها (سواء حضر الأطراف أم لم يحضروا) والسير في القضية وعدم رفع الجلسة إلا بعد تحديد موعد مقبل لها مع بيان سبب رفعها وتدوين وقائع الجلسة في ضبط القضية.

وأكد المجلس على المحاكم العمل بالمادة (١٥١) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها (لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعوة تأثير في الدعوى الجزائية العامة) والمادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ونصها (إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام).

إضافة إلى المادة (١٢٣) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها (إذا أُحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المتخصصة وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

وطلب المجلس أيضاً من رؤساء الدوائر القضائية العمل بالمادة (٢١٣) من نظام الإجراءات الجزائية ونصها: (يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه).

كما دعا إلى العمل بالمادة (١٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ونصها: (تبلغ المحكمة كتابة إدارات التوقيف وبمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال).

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook