الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مصادر: جهات عليا تُحدد 3 ضوابط لتجزئة الأراضي الزراعية

1425064623072347000
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن الجهات العليا حدّدت ثلاثة ضوابط خاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، تتمثّل في السماح بتجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية - الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة)، وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة).

اضافة اعلان

فيما حدد الضابط الثاني بالسماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية الآتية المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقاً عاماً، والأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية، والأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها، والأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير، الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أم لم تستكمل.

وتشمل الضوابط وفقاً لـ"الجزيرة"، أن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط (علاقة الموقع بالأراضي المجاورة ومسارات الطرق المحيطة، وشبكة الشوارع وعروضها، والنسب التخطيطية اللازمة لخدمة المخطط واشتراطات تنفيذه) وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة (10 آلاف م2) عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني، وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمزارع الواقعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه عن (50 ألف م2) خمسين ألف متر مربع.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook