تواصل - الرياض:
أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد "فهد الصالح" أن زوجة المتوفى تستفيد في حال وفاة الزوج وكانت زوجته موظفة وفقاً للحالات التالية:
1 - إذا كانت وظيفتهــا غــير خاضعــة لنظــام التقاعــد المدنــي أو العسكــري فتستحق في هذه الحالة كامل نصيبها من معاش زوجها.
2 - إذا كانت وظيفتها خاضعــة لنظــام التقاعــد المدنــي أو العسكــري وكــان مرتبها من الوظيفة المدنية أو العسكرية يقل عــن نصيبهــا مــن معــاش زوجها فإنها تستفيد بمقدار الفرق بين نصيبها من معاش زوجها وراتبها.
وتأتي هذه الميزة حرصاً من نظام التقاعد في المملكة على ما فيه مصلحة المشتركين في النظام، بحسب "الوطن".