تواصل – متابعات:
أجرت وزارة الداخلية تعديلا على المادة رقم (36/ 4) من اللائحة التنفيذية من نظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم (7019) وتاريخ 3/7/1429هـ.
وأصبح نص المادة، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الاثنين، ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال أو بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.