الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الكشف عن التفاصيل الكاملة لتعديلات نظام العمل

العمل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - سعود الخالد:

حملت تعديلات نظام العمل الجديد التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، جملةً من المضامين أخذت في حيثياتها تنظيم وتطوير أداء سوق العمل كركيزة في ظل المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، وذلك ـــ وفقاً لما أكده ـــ معالي نائب وزير العمل أحمد الحميدان، مبيناً أن التعديلات ستسهم في إدارة العلاقة بين أطرافه، كما أنها جاءت مواكبه للمستجدات مما يمنح السوق مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات بما يحقق المصلحة العامة.

اضافة اعلان

واستعرض الحميدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العمل اليوم (الخميس) في مقرها بالرياض، تعديلات نظام العمل التي بلغت 38 تعديلاً، والمتضمنة تغييرات لدعم التوطين ومنح امتيازات للمنشآت الموطنة، وتدريب وتأهيل السعوديين وتوفير بيئة العمل المناسبة للمرأة ومراعاة ظروفها، كما شملت تنظيمات لعمل المنشآت وعقود العمل لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

**توحيد اللائحة وعقود العمل لحفظ حقوق العمالة وتنظيم عمل المنشآت

** للعامل الحق في إضافة أي بنود للعقد لحفظ حقوقه

وأعدت وزارة العمل، بموجب التعديلات الجديدة نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملةً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وتنظيم العمل في المنشآت. ويجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. كما وضعت الوزارة نموذجاً موحدا لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، بالإضافة إلى المدة المحددة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه أي بنود أخرى بما لا يتعارض مع أحكام النظام ولوائحه.

**زيادة فترة التجربة فرصة لصاحب العمل والعامل لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل

وسمحت التعديلات الجديدة لنظام العمل بإعطاء صاحب العمل والعامل فرصة لإثبات جدارته واستحقاقه للعمل بإمكانية تمديد فترة التجربة للعامل إلى مدة لا تزيد عن 180 يوماً وذلك باتفاق مكتوب بينهما، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد إلا بشرط تغيير المهنة أو مضي أكثر من 6 أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى 4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه وذلك مراعاة لإدارة طرفي العقد ومزيداً من الحماية للموظف في حال تعرضه للفصل بدون سبب مشروع ومنحه حرية أكبر في الانتقال.

**التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة وتطوير مهاراتهم

** زيادة نسبة التدريب السعوديين لـ 12%

وذهب الحميدان في ثنايا المؤتمر الصحفي، إلى أن التعديلات الجديدة تدعم توجهات القيادة في توفير فرص للقوى الوطنية العاملة وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، حيث أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، كما تم رفع نسبة تدريب وتأهيل السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً بدلاً من (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. من جهة أخرى يلتزم المتدرب أو الخاضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.

** التعديلات الجديدة تحفظ للعامل حقه في عدم تغيير مكان عمله إلا بموافقته كتابيًّا

وشملت البنود المعدلة تغييرات في العقود بين الطرفين، من أبرزها عدم نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر، يقتضي تغيير محل إقامته بغير بموافقته على ذلك كتابيا، حيث جعلت موافقة العامل الكتابية أساساً في عملية نقل مقر عمل العامل.

**إنهاء الخدمات وتعويض العامل

إذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يستطيع صاحب العامل أن يطلب إنهاءه في أثناء سريان عقد العمل، بل يكون ملزماً به حتى تنتهي مدته، إلا لسبب مشروع أو يعوض العامل عن باقي مدة العقد. ومنح النظام الجديد العامل 60 يوماً ليقدم إشعار الإنهاء، في حال كان العقد غير محدد، وإذا لم يراعِ الطرف المنهي فترة الإشعار عند الإنهاء، فإن عليه أن يدفع قيمة نقدية تساوي المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان في العقد على تعويض أكبر. وإذا كان السبب غير مشروع، فيجب على صاحب العامل دفع تعويض للعامل يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة للعامل في المنشأة، عند إنهاء خدماته من قبل صاحب المنشأة لسبب غير مشروع في حال كان العقد غير محدد المدة ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لفسخ العقد، يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

وأعطت التعديلات الجديدة للعامل الحق إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم، أو ساعات الغياب. وحددت التعديلات الجديدة مدة الغياب للعامل من دون سبب شرعي، والتي بموجبها يمكن للمنشأة فسخ عقدة من دون مكافأة أو تعويض، إذ حددها التعديل الجديد بـ30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من 15 يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 20 يوماً في الحالة الأولى، وانقطاعه 10 أيام في الحالة الثانية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة كي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

**حفظ حقوق صاحب العمل

وفيما يتعلق بحماية صاحب العمل، قال نائب الوزير، أن التعديلات تكفل حمايةً مشروعةً لمصالح صاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، بمنعه من منافسته بعد انتهاء العقد وذلك حسب فترة زمنية محددة لا تزيد مدتها على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة. وعدم كشف أسرار العمل في حال كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار هامة، وفي حال قام العامل بإفشاء أسراره يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.

** حفظ حقوق العامل

ووفقاً للتعديلات الجديدة تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. وذلك حفاظاً على حقوقهم ولإثبات المبالغ المودعة في حساباتهم ومقارنتها بالمتفق عليه في عقد العمل. مشيراً إلى أنها أيضاً تحمي سمعة الموظفين بعدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه.

**تحفيز المنشآت لتأسيس لجان عمالية وأعطاها حرية أكبر

وجاءت التعديلات لتكون محفزاً للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظاً لحقوق العمالة.

** منح المرأة مميزات في إجازتي الأمومة والوفاة

** زيادة الإجازة مراعاة للحالة النفسية للموظف عند وفاة الأقارب

وراعت التعديلات ـــ طبقاً لما ذكره الحميدان ـــ ظروف المرأة العاملة وما تعانيه من مشاقّ للتوفيق بين الاهتمام بأولادها ومهام عملها في حالة وفاة زوجها ومنحتها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة لتتوافق مع العدة الشرعية للمرآة المسلمة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا حتى تضع حملها. ولا يجوز لها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. كما أتيح لها توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، وفي حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمراً للعاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ من انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلاً من يوم واحد.

** زيادة التعويض للعامل المتعرض لإصابة عمل

وفي شأن يرتبط بإصابات العمل، فقد منحت المصاب كامل حقوقه حيث تمت زيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عدم خضوعه لفرع الإحكام المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 30 يوماً إلى 60 يوماً بأجر كامل، إلى جانب دفع تكاليف علاجه و(75%) من أجره لمدة لا تزيد عن سنة حسب الحالة الطبية.

وشملت التعديلات شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان.

** زيادة القدرة التفتيشية وإعطاء المفتشين مزيداً من الصلاحيات

وحول مضامين التعديلات ومناسبتها لآليات التفتيش، أكد نائب الوزير أنها أتاحت الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة.

وأعطت التعديلات الجديدة كذلك صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعلية تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً من النصح والإرشاد سابقاً.

كما تضمنت التعديلات تغييراً على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً في بعض المخالفات ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة، وأصبح المخالف ملزم بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.

ولتعزيز الرقابة وضبط المخالفين أجاز النظام لوزير العمل وفقاً لتعديلاته، منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش أو غيرهم في الكشف عن أي مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook