الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

إمام المسجد النبوي يوضح الواجبات والمباحات في الحج

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - واس:

عدّد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير جملة من الشرائع والواجبات والمباحات التي سنّها ديننا الحنيف والمتعلقة بمناسك حج بيت الله الحرام، وما أوجبه وشرعه من أمور يؤديها الحاج، لينال القبول والرضوان من الله تعالى.

اضافة اعلان

وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم إن الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وأنه يجب على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة، وأن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله لزمه تعجيله، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" أخرجه أحمد وابن ماجه.

وبيّن أنه إذا توفي من وجب عليه الحج، ولم يحج ولم يعتمر، فيُخرج عنه من ماله حجة وعمرة، سواءً فاته بتفريط أو بغير تفريط، أوصى أو لم يوصِ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، فهل أحج عنها، فقال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته، أقضُ الله، فالله أحق بالوفاء" (أخرجه البخاري).

وأوضح أن من قَدَر على الحج بنفسه، فليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج، كان عاجزاً عنه ببدنه، لمانع ميؤوس من زواله، كزمالة أو مرض لا يُرجى زواله، أو كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، أو كان شيخاً فانياً، لزم من يحج عنه أو يعتمر.

وزاد، أن من أحج عن نفسه ثم عوفي، لم يجب عليه حج آخر، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العقدة، ومن كان يرجى زوال المانع، والقدرة على الحج بنفسه، أو كان يرجى زوال مرضه، فليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه، والفقير لا يجب عليه الحج، ولا يحج عنه، ولا بأس لبذل النفقة له ليحج عن نفسه، ومن بذلت له نفقة الحج، ولم تلحقه بقبولها منة ولا ضرر فلا حرج في قبولها وأداء الحج بها.

وأوضح الشيخ صلاح البدير أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة في الحج، والأولى أن يأخذ النائب من المستنيب نفقة، ولا يأخذ أجراً، وليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة، قال قريب لي، فقال أحججت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". (أخرجه أبو داوود وابن ماجه).

ولا ينعقد الإحرام عن اثنين، فمن أحرم في نسك واحد عن اثنين أو عن نفسه وعن غيره وقع إحرامه عن نفسه، فإن أحرم بالعمرة عن واحد حتى أحلّ منها ثم أحرم بالحج عن آخر صحّ لأنهما نسكان.

وبيّن أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويبدأ بالحج عن أمه لأنها مقدمة في البر، يقدم واجب أبيه على نفلها.

وقال: "إنه ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام إذا وجدت محرماً، والمحرم من استطاعت السبيل، مورداً قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: (تخرج مع جماعة النساء).

ومضى فضيلته في بيان أمور الحج التي شرعها الدين الحنيف أن من توفي عنها زوجها، تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لأن العدة تفوت والحج لا يفوت، فإن بلغتها وفاته وهي قريبته رجعت لتعتدّ في منزلها وإن تباعدت مضت في سفرها.

وأن من كان عليه دين واجب الوفاء قدَّمه على الحج، إلا أن يأذن الدائن ومن كان دينه مقسطاً، وعنده وفاء الأقساط في موعدها حجّ ولا يشترط إذن الدائن.

وأضاف الشيخ صلاح البدير أن ترك التطوع بالحج أو العمرة في وقت شدة الزحام بقصد التوسيع على الضعفاء والنساء والمرضى وكبار السن الذين قدموا لأداء فريضة الحج أقرب إلى البر والخير والأجر والثواب، لأن التطوع بالحج أو العمرة سنة، والتحرز عن أذى المسلم واجب، لما رواه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: " قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صنعت في استلام الحجر، فقلت تسلمت وتركت، قال أصبت" أخرجه (ابن حبان)، والمعنى أنه تسلم في غير زحام، وترك في زحام فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم.

وزاد فضيلته، مؤكداً أن الصدقة أفضل من التطوع بالحج أو العمرة إذا كان هناك رحم محتاجة أو كان زمن مجاعة، أو وجد من المسلمين من هو مضطر إلى صدقة ومحتاج إلى نفقته، إذ خرج عبدالله بن المبارك مرة إلى الحج فرأى جارية تأخذ طائراً ميتاً قد أُلقي في مزبلة فسألها، فقالت: أنا وأختي هاهنا ليس لنا قوت إلا ما يُلقى على هذه المزبلة، فأمر ابن المبارك بردّ الأحمال، وأعطاها نفقة حجة، وقال هذا أفضل من حجنا في هذا العام، ثم رجع.

وأوضح الشيخ صلاح البدير أن من لم يصرّح له بالحج من الجهات الرسمية، أجل حجه وجوباً على الصحيح حتى يصرح له، لأن السياسة الشرعية اقتضت تحديد عدد الحجاج والمعتمرين دفعاً لمفاسد التزاحم والتدافع، ومنعاً لحصول الفوضى.

وحذر فضيلته من الذنب العظيم الذي يترتب على من يسلكون مسالك الكذب والغش والحيل والرشوة للتفلّت من أنظمة الحج، ومن ذلك من يسلكون المسالك الوعرة، والطرق الخطرة للفرار من النقاط الأمنية التي لم توضع إلا لمصلحة الحج وأمنه وسلامة الحجيج، مندداً بأفعال من يختالون الشرع ويتعدون حدود الله تعالى ويرتكبون الحرام، ويتجاوزون المواقيت ونقاط التفتيش بلا إحرام، متسائلاً عن أيّ حج يقصدون، وأي ثواب يريدون، وأي أجر يرومون، وهم يكذبون ويختالون ويخالفون، مؤكداً أن الأجرة التي يتقاضاها من يهرّبون المخالفين والمتسللين الذين يريدون الحج بلا تصريح هي كسب خبيث، ومال حرام، وسحت وإثم، داعياً إياهم للانتهاء عن هذا الفعل الذميم، والنظر إلى الأمور بعين العقل والحكمة والمسؤولية.

وشدّد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين على ضرورة لزوم السنن المسندات التي رواها الثقات الأثبات، والحذر من البدع والمحدثات، فما أكثر من تجمعوا على البدع وتحشدوا وعدلوا عن السنن وتفردوا.

ودعا فضيلته زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحذر من التمسح بجدران المسجد وأبوابه ومنبره ومحاريبه، وقال: "إذ إن البركة لا تلتمس في التمسح بالجمادات".

وحذر فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي من التبرك بتربة القبور أو الاستشفاء بها أو رمي الأطعمة والحبوب والنقود عليها، أو سؤال أصحابها فذلك من أفعال الجاهلين، سائلاً الله تعالى أن يتلقى سعيهم بالقبول والإثابة، وأفعالهم بالرضا والإجابة، وأن يسوق لهم الرزق ويفتح لهم أبواباً.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook