الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تفاصيل ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن أهداف ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.

3 أهداف

اضافة اعلان

وأوضحت أنها تهدف إلى ما يلي:

1- تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها ومناقلتها بين الجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

2- المساهمة في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة.

3- تحقيق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير وأحدثها.

ضوابط واشتراطات

وتضمنت الضوابط توفير عدد من الاشتراطات التي يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، ومنها تقديم جميع المعلومات المطلوبة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد.

وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية وتحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة.

وقالت الهيئة إنها تعمل على تحقيق حوكمة كاملة لإجراءات التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك عمليات التخصيص، والاستثمار والتأجير وغيرها من أنواع التصرف.

حزمة من الضوابط

وبينت أنها وضعت حزمة من الضوابط ذات الصلة بعمليات التخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، لتنظيم شؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل.

وقالت إن من بين هذه الضوابط دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص، وفقًا لدراسة الاحتياج التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه.

وأضافت: في حالة طلب عقار معين للتخصيص يلزم إرفاق تقرير عنه ومواصفاته وأسباب اختياره، ومصور جوي يتضمن الإحداثيات الجغرافية للموقع.

الجهات الحكومية

وجاءت موانع تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية بحسب الضوابط، على النحو التالي: أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى ومستغلاً بالكامل، وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن يكون متنازعًا عليه نزاعًا قائمًا بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو في حال كان العقار غير متوافق الاستعمال مع المخططات الإستراتيجية والعمرانية.

إلى ذلك، نصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على الجهة طالبة التخصيص، تمثلت في ما يلي:

1- تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة وفق النماذج والآليات المقرة منها.

2- عدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وعمل الدراسات اللازمة.

3- إعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ التسلم، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة يوضح سبب التأخر في الاستفادة من العقار.

اقرأ أيضا:

بعد الرياض.. بشرى سارة لراغبي شراء عقارات جديدة في جدة

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook