الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

موافقة ملكية.. تفاصيل الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

صدرت الموافقة الملكية على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

اضافة اعلان

وتهدف القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الأجهزة للوائح الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

تحقيق المواءمة والانسجام بين العاملين

وتهدف أيضًا لتحقيق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.

وتسري القواعد على جميع الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومؤسـسات عامة ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج، وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة -سواء كانت مشمولة بالميزانية العامة للدولة أو خارجها- وما ينشأ منها مستقبلاً، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا: بالأسماء.. توجيه ملكي كريم يشمل 46 شخصًا

فريق عمل إشرافي

وينص القرار المنشور بالجريدة الرسمية على تشكيل فريق عمل إشرافي مكون من: (الوزارة، ووزارة المالية) يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بأحكامها، وله على وجه خاص ما يلي:

- إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحد، يشتمل على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.

- تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الجهاز، تشتمل على أوصافها وقيمها، ومستوى الوظائف المستحق لكل منها.

- وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل على تحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية..

وكذلك الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية، والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.

- إعداد السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز.

- وإعداد نموذج عقد العمل الموحد، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

- إعداد آلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى.

إعداد لائحة إدارية مشتملة على البدلات والمكافآت

على الجهاز الذي ينص نظامه أو تنظيمه أو ترتيباته التنظيمية أو أي وثيقة نظامية أخرى على أن تكون له لائحة إدارية وسلالم رواتب وبدلات ومكافآت، ومزايا أخرى، لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.

- على الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج أو بنود التشغيل أو من خلال أي نمط آخر يُستخدم للتعاقد، إعداد لائحة إدارية مشتملة على البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى..

وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الأنماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.

- تكون صلاحية إقرار اللائحة الإدارية وسلم رواتب العاملين، المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة -فيما لم يرد به نص نظامي- للمجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

- على الجهاز قبل إقرار لائحته الإدارية أو سلالم رواتب أو بدلات أو مكافآت، أو مزايا أخرى، لعامليه، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية؛ تزويد الوزارة بها، مرافقاً لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشأن.

- تقوم الوزارة بمراجعة ما يردها من الجهاز بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، والتحقق من مدى توافقه مع ما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال.

وفي حال تبيّن للوزارة توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره من قبل صاحب الصلاحية.

- في حال تبيّن للوزارة أن ما وردها من الجهاز بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة يخرج عما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال.

ورأت أن ذلك يستدعي الدراسة، فتحيل الموضوع إلى فريق العمل الإشرافي؛ لدراسته، وإبداء الرأي فيه، ورفع ذلك إلى وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للبت في ذلك.

ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها من قبل صاحب الصلاحية.

على الجهاز الالتزام بنموذج عقد العمل الموحد في جميع عقود عامليه، وآلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز ومزاياه المالية الأخرى، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد.

اقرأ أيضًا: أمر ملكي عاجل بترقية عدد من القيادات في هذه الوزارات

ما الذي يجب على الجهاز القيام به؟

وتنص القواعد على قيام الجهاز بإعداد الآتي:

- خطة القوى العاملة: تحتوي على تحديد الحجم الأنسب للأعداد المطلوبة من القوى العاملة بحسب حجم الأعمال والمتطلبات المؤسسية والتشغيلية للجهاز.

وأعداد القوى العاملة لجميع الوظائف في الجهاز حسب هيكله التنظيمي المعتمد، وتحديد الاحتياج -إن وجد- مقارنة بالحجم الحالي للقوى العاملة والفجوة بين أعداد القوى العاملة الحالية والاحتياج الفعلي للجهاز، وتكون الخطة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

- خطة التوظيف: تحتوي على أعداد الوظائف وأسمائها ومستوياتها المراد التوظيف عليها سنوياًّ، والخط الزمني المخطط لشغل تلك الوظائف، وتكلفتها المالية.

- يعتمد المجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال -بالاتفاق مع الوزارة- خطة القوى العاملة وخطة التوظيف للجهاز، وعلى الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما.

- تضع الوزارة الأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة لإعداد خطة القوى العاملة وخطة التوظيف.

على الجهاز تزويد الوزارة بجميع ما تطلبه من مستندات ووثائق ومعلومات، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook