تواصل - فريق التحرير:
كشفت وزارة الداخلية عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة.
وتتضمن الشروط وفقًا للمديرية العامة للأمن العام:
-أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
-ألا يقل عمره عن 22 عامًا.
- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
اقرأ أيضًا:
لهذا السبب.. دولة عربية تجيز حمل السلاح لفئات مهنية جديدة
شروط ترخيص السلاح
وتتضمن الشروط أيضًا:
-أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
-ألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
-ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
اقرأ أيضًا:
في هذه الحالات يتم إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه
إلغاء الرخصة
أما إلغاء الرخصة فيتم في الأحوال الآتية:
-إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
-إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة.
-إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.