الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تعميم من البنك المركزي لحماية عملاء المؤسسات المالية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي تعميما للمؤسسات المالية يشمل ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية تهدف إلى حماية عملاء المؤسسات المالية.

اضافة اعلان

وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام المؤسسات المالية بها، فيما دعا المؤسسات إلى استكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

تعميم من البنك المركزي:

وقال وكيل البنك المركزي للرقابة يزيد آل الشيخ في تعميم للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي إن الضوابط تهدف إلى:

1-تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في القطاع المالي.

2- تحديد الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية.

3- تسري الضوابط على المؤسسات المالية عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة مقدمة منها.

وأوضح وكيل البنك المركزي أن الضوابط تعد مكملة للقواعد والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

فيما تلغي ما يتعارض معها من أحكام في أي قواعد أو تعليمات صادرة من البنك المركزي قبل تاريخ صدور تلك الضوابط.

موعد سريان الضوابط:

ونوّه أن أحكام الضوابط تسري اعتبارا من تاريخ اعتمادها في مارس الحالي، وتكون نافذة من تاريخه.

كما أشار إلى منح المؤسسات المالية مهلة 60 يوما من تاريخ التعميم لتطوير السياسات الخاصة بالإعلانات بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والجهات المختصة.

أيضا نوه إلى التحقق من تطبيقها وتحديثها متى دعت الحاجة إلى ذلك وبحد أدنى مرة واحد كل 3 سنوات.

فيما شددت لائحة الضوابط في المادة الأولى على:

-بذل المؤسسات المالية العناية اللازمة عند الإعلان عن المنتجات والخدمات في محتوى الإعلان وطريقته.

- تجنب استخدام الأساليب المغرية أو المضللة أو غير الدقيقة.

- عدم المبالغة في عرض مميزات تلك المنتجات المعلن عنها.

- أن تكون العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية والسفلية.

المادة الثالثة:

بينما طالبت المادة الثالثة المؤسسات المالية استيفاء متطلبات الإعلان عن أي منتج أو خدمة التي تشمل كحد أدنى "اسم وشعار وبيانات الاتصال بالمؤسسة المالية واسم المنتج والخدمة المعلن عنها والشروط والأحكام الأساسية وشريحة العملاء/ المستهلكين المستهدفين، وكافة الرسوم والعمولات المتعلقة باستخدام الخدمة أو المنتج شاملة ضريبة القيمة المضافة".

وأوضحت أنه في حال كان الإعلان عن وثيقة تأمين يجب الإيضاح ما إذا كان السعر شاملا الرسوم أو لا، والحد الأدنى من العمليات/ المتطلبات اللازمة للاستفادة من المنتج أو الخدمة، وشرح الرموز المختصرة المشار إليها في الإعلان صراحة بلغة الإعلان.

ونصت المادة الثالثة أن يتضمن بيان معدل النسبة السنوية ومدة التمويل بشكل واضح للعميل ولا يجب أن يتضمن الإعلانا معدلات أخرى وفي حال الإعلان عن منتج عقاري يجب توضيح أن كلفة الأجل متغيرة أو ثابتة.

المادة الخامسة:

وحظرت المادة الخامسة على المؤسسات المالية عند الإعلان:

-تقديم عرض أو بيان أو إدعاء غير صحيح أو أن يكون مصوغا بعبارات من شأنها تؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العملاء.

- حظر تقديم إعلان يتضمن انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية أو استعمال علامة مقلدة أو استخدام اسم أو شعار البنك المركزي في إعلانها.

- تضمن الحظر تقديم إعلان يؤدي إلى إحداث لبس مع منتجات أو خدمات أو أسماء أخرى فضلا عن حظر المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى قيم وعادات المجتمع.

-حظر التحريض على ارتكاب الجرائم أو إلى أي تمييز عنصري أو إثارة النزعات المذهبية أو الطائفية أو القبلية أو المناطقية.

اقرأ ايضا

لفترة ثانية.. بدء التسجيل في أحد البرامج المهمة بالبنك المركزي

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook