السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

دون موافقة المؤجر.. 6 ضوابط للسماح للجهات الحكومية بتأجير العقار من الباطن

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

نصت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار في المملكة على أنه للجهة الحكومية المستأجرة - بعد موافقة الهيئة - تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر.

6 ضوابط

اضافة اعلان

ووفقًا لصحيفة "الرياض"، فإن ذلك يخضع لعدة ضوابط منها:

-ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.

-أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.

-أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي - بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة - إذا كان العقد مبرمًا مع جهة حكومية أخرى.

-ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (25%) من مساحة العقار.

- أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها.

-أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل: اعتبار عقد الإيجار الموحد وعقود إيجار السيارات سندًا تنفيذيًا

انتهاء مدة عقد الاستئجار

كما نصت اللائحة على أنه عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار -دون تجديد العقد أو تمديده- على الاتي:

-على الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى. أن تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة - إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة، وعلى الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook