تواصل - فريق التحرير:
نصت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار في المملكة على أنه للجهة الحكومية المستأجرة - بعد موافقة الهيئة - تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن، أو التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية أخرى دون موافقة المؤجر.
6 ضوابط
ووفقًا لصحيفة "الرياض"، فإن ذلك يخضع لعدة ضوابط منها:
-ألا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة العقد الأساسي.
-أن تكون المساحة المراد تأجيرها أو التنازل عنها زائدةً على الحاجة الفعلية للجهة الحكومية، وبما لا يتعارض مع حاجتها المستقبلية للعقار.
-أن تكون قيمة عقد التأجير من الباطن مساويةً لقيمة العقد الأساسي - بالنسبة والتناسب مع المساحة المؤجرة - إذا كان العقد مبرمًا مع جهة حكومية أخرى.
-ألا تزيد نسبة المساحة المراد تأجيرها على (25%) من مساحة العقار.
- أن تلتزم الجهة الحكومية بالأنظمة والقرارات والتعليمات والإجراءات المتبعة لتأجير عقارات الدولة واستثمارها.
-أن تزود الجهة الحكومية مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بنسخة من عقد التأجير.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل: اعتبار عقد الإيجار الموحد وعقود إيجار السيارات سندًا تنفيذيًا
انتهاء مدة عقد الاستئجار
كما نصت اللائحة على أنه عند بقاء الجهة الحكومية في العقار المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاستئجار -دون تجديد العقد أو تمديده- على الاتي:
-على الجهة الحكومية أن تدفع للمؤجر القيمة الأعلى. أن تلتزم الجهة الحكومية المخلّة بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة -بعد التنسيق مع الهيئة - إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة، وعلى الهيئة عند إخلال جهة حكومية بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إشعار الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.