السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

عبر "أبشر".. عقوبة مغلّظة عند إصدار الأبناء تصاريح سفر دون علم الوالدين

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

حذر خبيران قانونيان من أن إصدار الأبناء تصاريح سفر دون علم الوالدين عبر الدخول إلى تطبيق "أبشر" والقيام بالخطوات اللازمة دون علمهما بعد "انتحالاً للشخصية"، وجريمة "تزوير".

اضافة اعلان

يأتي ذلك بعد أن اشترط تطبيق "أبشر" على الوالدين أخذ موافقتهما، على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة ممن هم دون 18 عامًا.

اقرأ أيضًا:

هذه العقوبة تنتظر الأبناء في حال إصدار تصاريح سفر عبر «أبشر» دون علم الآباء

شروط إصدار أو تجديد جواز السفر من "أبشر"

وتشترط إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر من خدمة "أبشر" لمن هم دون 18 عامًا، تشترط موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أنه يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا، بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام، كما أنه يشترط لسفر الأبناء ممن هم دون سن 18 عاماً موافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام.

وتتضمن خريطة التطبيق للدخول للخدمة: 1 - اختيار "خدماتي". 2 - ثم "خدمات". 3 - ثم الجوازات". 4 - ثم اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهما.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المستشار القانوني سلمان الرمالي، أن دخول الأبناء إلى نظام "أبشر" دون علم آبائهم (أصحاب الحساب)؛ بغرض إصدار تصاريح السفر، من قضايا انتحال شخصية الغير ومجرم في النظام الجزائي "التزوير".

وأشار إلى العقوبة المقررة في هذه الحالة، إذ يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، واصفًا العقوبة بالرادعة لمقدمي ومستخدمي المعلومات غير الصحيحة في نظام "أبشر"، وينعقد الاختصاص فيها للدوائر الجزائية في المحاكم.

اقرأ أيضًا:

أريد استخراج إقامة لعاملة منزلية.. ما الطريقة؟ “الجوازات” ترد

العقوبة 7 أضعاف

من جهته، حذر المحامي يوسف السيحاني من أن "عقوبة التزوير الإلكتروني والرقمي تعادل 7 أضعاف التزوير الورقي".

ولفت إلى نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بتاريخ 8/‏‏‏‏‏ 3/‏‏‏‏‏ 1428هـ، الذي ينص على أن "عقوبة تزوير السجلات والتواقيع الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمية أو استعمال ذلك مع العلم بالتزوير، تتضمن السجن مدة قد تصل 5 سنوات، وغرامة قد تصل 5 ملايين ريال، مع التشهير ومصادرة الأجهزة".

وأضاف السيحاني: "النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بتاريخ 18/‏‏‏‏‏ 2/‏‏‏‏‏ 1435هـ، نص في المادة الرابعة، على أنه من زوّر خاتمًا أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال"،

ولاحظ أن "الحد الأعلى للغرامة عند تزوير المحررات الرقمية والإلكترونية أعلى 7 أضعاف من تزوير محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ تقليدي".

وبين أن المادة الخامسة من ذات النظام، تؤكد على معاقبة من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، "حيث إن عقوبة السجن التي ينص عليها النظام لتزوير المستندات التقليدية العرفية الصادرة من غير السلطة العامة تصل في حدها الأعلى للسجن 3 سنوات والغرامة حتى 300 ألف ريال".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook