الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

كل ما تريد معرفته عن تقديم الخدمة الكهربائية بالتوليد المتنقل

الكهربائية بالتوليد المتنقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنها وضعت اللمسات النهائية لاعتماد ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل.

اضافة اعلان

وأوضحت - حسب "عكاظ" - أن المشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة بين طالب الخدمة الكهربائية ومقدم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل.

ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل

وأضافت أن ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، اشترطت أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصرًا على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين، ويكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل، حسب الشروط التالية مجتمعة، وهي:

1 – أن تشمل الطلبات التي تم فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة.

2 - لا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية لها عن طريق الشبكة قبل 90 يومًا من تاريخ الطلب والطلبات التي تتجاوز أحمالها 500 ك.ف.أ وفئة الاستهلاك غير السكني.

3 - يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.​

4 - يقوم مقدم الخدمة بدراسة طلب تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

5 - يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحاً بها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية الخدمة المعتمد من الهيئة.

6 - على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

مدة تقديم الخدمة الكهربائية

وأشارت الضوابط إلى أنه يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية في حال عدم وجود عوائق لأسباب لا تعود إليه.

اقرأ أيضًا:

«الكهرباء»: يمكن إيصال الخدمة الكهربائية بدون عداد بشكل مؤقت في هذه الحالة
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook