الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

6 عقوبات للمخالفين.. النيابة العامة تصدر بيانا هاما حول استيراد المواد الكيميائية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة، اليوم، بيانا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول استيراد المواد الكيميائية، وأوضح البيان ضرورة الحصول على إذن بالاستيراد تجنبا عقوبات تضمن الغرامة المالية والسجن.

اشترطت الحصول على إذن 

اضافة اعلان

وقالت النيابة العامة: "لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالاتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح إلى بعد تقديم إذن فسحها، وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به، وشروطه، ومدته، وكيفية تجديده وإلغائه.

اقرأ أيضا:

«النيابة العامة» تحذر من انتهاك حقوق الطفل.. تعرف على الإجراءات

عقوبات الاستيراد بدون إذن

وحسب "النيابة العامة" حددت المادة 13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها أنه حال الاستيراد بدون الحصول على إذن، يعاقب الفاعل 6 عقوبات وهي:

1- غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال

2- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات

3- المنع من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها لمدة تصل إلى 5 سنوات

4- الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المحكوم عليه

5- إزالة الآثار المترتبة على ذلك

6- نشر ملخص الحكم المقضي به بعد إكسابه الصفة النهائية

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook