تواصل- فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم صلاة المرأة في ملابس عليها صور حيوانات، ولكنها تلبس فوقها شرشف الصلاة. وأجاب الشيخ الخضير بالقول: لا يجوز للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح، سواء كانت من بني آدم، أو من الحيوانات، أو الطيور، أو غيرها من ذوات الأرواح، لأن هذا التصوير حرام، وكونه في الصلاة أمره أشد. وتابع: وبعضهم يرى أنه إذا كان في السترة - وإذا كانت امرأة فقطعًا هو في سترتها للصلاة التي هي شرط لصحتها-، فالعلماء يقولون: إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تبطل، فتبطل الصلاة إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها، بخلاف ما إذا عاد إلى أمر خارج، والمرأة كلها عورة، فسترتها كلها مشترطة، لكن إذا كان فوقه شيء يستره فحينئذٍ المترجِّح أن الصلاة صحيحة، لكن عليها إثم، فهي آثمة بلبس ما فيه محرم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة» [البخاري: 2105]، فكيف يواجه الإنسان ربَّه ويناجي ربه وهو مرتكب لمحرَّم؟