تواصل - فريق التحرير:
قال الشيخ خالد بن محمد الدخيل، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة، إن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر عام 1435 هـ، تضمن في الباب الرابع منه طريقة الاعتراض على الأحكام.
المهلة المحددة للاعتراض
وأفاد الدخيل، في فيديو، بثه الحساب الرسمي لديوان المظالم على "تويتر" أن المادة 33 من النظام تنص على أن المهلة المحددة للاعتراض على الاحكام 30 يوما من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم، في حالة عدم الحضور.
اقرأ أيضا:
بنسبة إنجاز 116%.. ديوان المظالم يُعلن عن التقرير الربع السنوي الأول من حجم العمل
وأوضح أن ذلك يعني التأكيد على أطراف الدعوة، التقيد بالمدة الزمنية للاعتراض على الأحكام، كما نصت المادة 36 من النظام ذاته، على أن يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنف أو من يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
اشتراطات صحيفة الاعتراض على الحكم
وتتضمن الصحيفة، كما بيّن رئيس المحكمة، بيانات الحكم المستأنف، وملخصا عنه، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.
وتابع الدخيل، مؤكدا أن ديوان المظالم -بتوفيق الله- خطى خطوات حثيثة في التعاملات الإلكترونية في مجال التقاضي، فأصبح الاعتراض على الأحكام وتقديم الطلبات عبر منصة معين، مما سهل إجراءات التقاضي، وأثمر إنجازا سريعا في المحاكم.
[video width="640" height="360" mp4="https://twasul.info/wp-content/uploads/2022/11/HqspwuF5CDVTypGC.mp4"][/video]