الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

توضيح مهم من الزكاة والضريبة حول ضريبة التصرفات العقارية والحالات المستثناة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، توضيحًا مهمًا من هيئة الزكاة والضريبة حول ضريبة التصرفات العقارية والحالات المستثناة منها.

اضافة اعلان

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، رداً على سؤال مغرد قال فيه “سؤال: هل إذا اشتريت أرضًا أول مرة.. عليها ضريبة؟”.

وأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بقولها “عزيزي.. للتوضيح لك، ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة”.

وأضافت: "يخضع شراء وبيع الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن".

تعديلات لائحة ضريبة التصرفات العقارية

وفي وقت سابق، قرر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد بن عبدالله الجدعان، الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ونشرت جريدة أم القرى نص التعديلات الجديدة.

وتفصيلاً، نصت المادة التاسعة من التعديلات على أنه يعد في حكم التهرب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي- ما لم يُثبت المُخالِف عكس ذلك-:

1- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.

2- اللجوء إلى أية حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.

3- أي إجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.

4- يعاقب بذات العقوبات المشار إليها في هذه المادة أي شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.

ضبط مخالفات أحكام اللائحة

كذلك تضمنت التعديلات، على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، أن يتولى الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم في سبيل إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويتم إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه بذلك.

اقرأ أيضًا:

توضيح من هيئة الزكاة بشأن ضريبة التصرفات العقارية

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook