(2) المعادن والرواسب والخامات المشار إليها، وتشمل تلك الواقعة:
- في سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي والإقليمي للمملكة.
- في الأنهار أو الجداول أو مجاري المياه في جميع أنحاء المملكة.
- المناطق الاقتصادية الخالصة.
- المناطق التي تغطيها المياه الإقليمية والجرف القاري.
(3) أي معادن أو خامات يتم استخراجها أثناء عمليات الاستطلاع بموجب رخصة الاستطلاع:
- تكون ملكاً للدولة.
- لا يتم التصرف فيها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة من الوزارة.
(4) إذا رغب حامل رخصة استطلاع في استعمال أي معادن أو خامات يتم الحصول عليها خلال عمليات الاستطلاع، يجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة وفقاً للنماذج التي تحددها الوزارة مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(5) تكون المعادن أو الخامات التي يتم استخراجها خلال عمليات الكشف بموجب رخص الكشف ملكًا للدولة ويجب عدم التصرف فيها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة مسبقة من الوزارة.
(6) إذا رغب أي حامل رخصة كشف في استعمال أي معدن أو خام تم الحصول عليها خلال عمليات الكشف، فيجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة على النحو المحدد ووفقاً للنموذج الذي تحدده الوزارة.
(7) تحدد التعليمات التي تصدرها الوزارة الحالات التي بموجبها لحامل رخصة الكشف حق استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف، وذلك بعد تقديم طلب وفق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة وتشمل على العمليات الخاصة بـ:
- جمع العينات.
- الفحص.
- التحليل.
- المعالجة والتصنيع التجريبي.
- أي عمليات فحص مماثلة.
(8) تنتقل ملكية المعادن إلى حامل رخصة الاستغلال، بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، إذا كانت تلك المعادن:
- مشمولة في الرخصة.
- مستخرجة من موقع الرخصة والتي يكون المرخص له مصرحاً له باستخراجها.
- استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.