تواصل - فريق التحرير:
قضت المحكمة العمالية في الرياض، بإلزام إحدى الشركات، بإصدار شهادة نهاية خدمة لأحد الموظفين، على أن تكون بدون مقابل، وألا تتضمن ما يسيء إلى سمعته، مهما كانت مبررات إنهاء الخدمة من صاحب العمل.
وطلب القاضي من الشركة الرد على المطالبات، إلا أنها لم تستجب، رغم تبليغها إلكترونيًا عبر نظام "ناجز"، وطلب القاضي من المدعي اليمين لإثبات دعواه بسبب عدم تجاوب الشركة أو حضورها، فقدم اليمين المنصوص عليها شرعًا.
- اقرأ أيضًا:
-
أسعارها تصل لـ1.5 مليون ريال.. مهندس معماري: الشقة هي الخيار الوحيد أمام المقبلين على الزواج (فيديو)
وألزم القاضي، الشركة، بدفع الأجور الشهرية المتأخرة، ومكافأة نهاية خدمة ما يعادل راتب نصف شهر لكل عام من السنوات الخمس الأولى بحسب النظام، وتعويض مالي يعادل راتب شهرين كاملين عن الفصل غير المشروع، وتسليمه شهادة خدمة بدون مقابل على ألا تتضمن ما يسيء لسمعته.
ورأت المحكمة أن حصول الموظف على شهادة نهاية خدمة تهدف لتيسير حصوله على عمل جديد، على أن تتضمن تاريخ الالتحاق وتاريخ نهاية العلاقة العمالية والمهنة التي كان يشغلها، ومقدار الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه.
مبينة أن هذا الحق مثبت في نظام العمل بالمادة 64، وأن امتناع المدعى عليها عن أداء هذا الحق غير مبرر نظامًا.
وجاء الحكم نهائيًا وغير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقًا بناءً على المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.