تواصل – فريق التحرير:
قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، إن هناك 9 حالات تسمح بطلبات التعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25/3/1441هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، وفقًا.
وأوضحت الأمانة أن هذه الحالات تتلخص في:
- إضافة المساحة الإجمالية.
- تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة، على ألا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة، أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين.
- إضافة السجل المدني لمن دوّن في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.
- إضافة السجل المدني لمن لم يدوّن في صكه رقم حفيظة.
- تعديل رقم السجل المدني.
- تعديل الاسم أو اللقب.
- تعديل خطأ مادي كتابي.
- إضافة أو تعديل عرض الشارع، أو رقم المخطط، أو القطعة، أو اللوحة، أو اسم الحي.
- تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.