الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هل يجوز قطع النافلة بالسلام على اليمين إذا أقيمت الفريضة؟

قطع النافلة بالسلام على اليمين إذا أقيمت الفريضة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل ـ فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، مسألة قطع النافلة بالسلام على اليمين إذا أقيمت الفريضة.
جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: سمعت بعضهم يقول: (إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة فسلم على يمينك في أي موضع من الصلاة كنت، ثم بعد ذلك ادخل مع الإمام)، فهل هذا التصرف صحيح؟
وأجاب الشيخ بقوله: جاء في الحديث الصحيح «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وعلى هذا إذا كان الشخص يتنفل ثم أقيمت الصلاة مقتضى الحديث أنك تقطع هذه الصلاة، فتسلِّم كما جاء في بعض الأحاديث ثم تلتحق بالإمام -على ضوء السؤال.
وأضاف الشيخ: وجاء قوله جل وعلا: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وعليه فإنك تتم هذه الصلاة خفيفة، ثم تلتحق بالإمام.
وتابع: وإن كنتَ قد صليتَ ركعة كاملة فأتمها خفيفة، وإن كنتَ لم تتم الركعة الأولى من نافلتك فاقطعها؛ لئلا يفوتك شيء من الفريضة، والدليل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، لكن مَن صلى ركعة كاملة فقد صلى؛ لأن أقل ما يُطلق عليه صلاة ركعة، وعلى كل حال التفصيل الذي ذكرناه هو الأولى.
[audio mp3="https://api.twasul.info/wp-content/uploads/2022/05/قطع-النافلة-بالسلام-على-اليمين-إذا-أقيمت-الفريضة.mp3"][/audio]
اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook