السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

النيابة تحدد عقوبة التورط في تصنيع الأسلحة الفردية أو تهريبها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص.

اضافة اعلان

وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار يعاقب بما يلي:

- السجن مدة تصل إلى عشر سنوات

- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال

https://twitter.com/bip_ksa/status/1485999395246157827

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook