تواصل - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص.
وقالت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار يعاقب بما يلي:
- السجن مدة تصل إلى عشر سنوات
- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال
https://twitter.com/bip_ksa/status/1485999395246157827