الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

إلزام 3 جهات باستقطاع الضريبة من غير المقيم

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

حثت مصلحة الزكاة والدخل، الشركات المساهمة ومحاسبيها القانونيين التقيد بالأحكام النظامية المشار إليها في النظام الضريبي بالمادة 68، والعمل على تسديد ضريبة الاستقطاع البالغة 5 إلى 15% عن الأرباح الموزعة المدفوعة لغير المقيم، سواء تم دفعها مباشرة له أو تم قيدها بحسابه المصرفي المحلي، حتى لا تتعرض تلك الشركات للغرامات المنصوص عليها نظاماً، حيث إن قيد الأرباح في حسابات محلية لمصلحة المالك أو المساهم غير المقيم يعد في حكم المدفوع له، وتتوجب عليها ضريبة الاستقطاع.

اضافة اعلان

وقال صالح العواجي نائب مدير المصلحة للعمليات المساندة، إن النظام الضريبي يطبق على الجميع سواء شركات أو محاسبين أو أجهزة حكومية تستخدم خدمات غير المقيم، تستقطع من المبلغ المعطى له ضريبة تبلغ 5% تحول للمصلحة، مشدداً على أن مخالفة أحكام النظام يترتب عليها غرامات تصل إلى 1% شهرياً، بحسب "الاقتصادية".

وأوضح، أن المادة 68 من النظام الضريبي تلزم كل مقيم سواء كان مكلفا أو غير مكلف وكذلك المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة. استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً لأسعار محددة.

كما تقضي الفقرة (ج) من المادة 68 من النظام الضريبي بأن الشخص المسؤول عن استقطاع الضريبة (وهو مقيم) ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة وغرامات التأخير المترتبة عليها إذا لم يستقطع الضريبة أو إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook