تواصل - فريق التحرير:
أوضحت وزارة العدل، أنه لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعاً، وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام التنفيذ.
من جانبه، أوضح المحامي الدكتور حمود الناجم، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن اللائحة أعطت تقديرًا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحر وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن.
وأضاف أن النظام والمقتضى الشرعي راعى الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ، لأنه يسبب ويلحق ضررًا متعدد يتعلق بالأسرة، ولذلك استثنت المادة هذه الحالات.
وأشار إلى أن النظام استثنى الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ لأن يلحق الضرر بأسرته، حيث تم استثناء الأموال المملوكة للدولة ووسيلة النقل والسكن الذي يسكنه المدين، وما يستلزم مهنته وأموره الشخصية.
https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1461700041081597963