الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

يبدأ تنفيذه بعد 3 أشهر.. تعرّف على تفاصيل نظام مكافحة التسول الجديد

pc_134_5
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: وافق مجلس الوزراء، على نظام مكافحة التسول، مؤكداً على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 22 /4 /1439هـ، في شأن مهمات واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجال مكافحة التسول. ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) تفاصيل ومواد نظام مكافحة التسول الذي اشتمل على عشر مواد جاءت المادة الأولى للتعريف بعد من الصطلحات، فيما جاءت باقي المواد كالتالي : المادة الثانية: 1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين. المادة الثالثة: يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه. المادة الرابعة: على الوزارة –في حدود أحكام النظام– مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- دراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين. 2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة. 3- إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة. 4- إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول. 5- نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. 6- إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول. المادة الخامسة: 1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. 2- يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. 3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين –عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها– وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة. 4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها. المادة السادسة: تصادر –بحكم قضائي– جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية. المادة السابعة: إذا شكل التسول –مهما كانت صوره وأشكاله– جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد. المادة الثامنة: تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. المادة التاسعة: يصدر الوزير –بعد التنسيق مع وزير الداخلية– اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة العاشرة: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook