تواصل - فريق التحرير:
حددت النيابة العامة سبعة حالات تدخل في حكم التهريب و تطبق عليها عقوبات التهريب، التي تنص عليها القوانين والأنظمة.
وقالت النيابة، عبر حسابها في "تويتر": "إن التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام أو القانون والأنظمة والقوانين الأخرى".
وأضافت النيابة أن الحالات التي تدخل في حكم التهريب هي كالتالي:
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
2- عدم اتباع ا لطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
3- تفريغ البضائع من السفن بصورة مغايرة للأنظمة.
4- تفريغ البضائع من الطائرات بصورة غير مشروعة.
5- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون تصريح.
6- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة.
7- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها.
https://twitter.com/bip_ksa/status/1442192811378585604