الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تفاصيل المرسوم الملكي بتعديل مادتين من نظامي التقاعد المدني والعسكري

medium_2021-06-11-e25f2929ce
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل المرسوم ملكي رقم (م/93) الصادر بتاريخ 22 /10/ 1442هـ، والخاص بتعديل مادتين من نظامي التقاعد المدني والعسكري.

اضافة اعلان

ونص المرسوم على:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29 /7 /1393هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4 /1395هـ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صـــاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook