السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

كل ما تريد معرفته عن التنظيم الجديد لـ«إعانة البحث عن العمل».. الشروط والمزايا

c3250c8b-7f79-4213-ab4a-ff22f1eb5f67
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

صدرت موافقة الجهات العليا على التنظيم الجديد لـ"إعانة البحث عن عمل" بهدف تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.

اضافة اعلان

كما يستهدف التنظيم دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه، و تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل، وتحدید حقوق الأطراف ذات العلاقة (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم.

وتضمن التنظيم ضوابط وتعليمات متنوعة على النحو التالي:

- يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (15) شهراً، بحسب الآتي:

- (1000) ريال شهرياً لمدة (4 أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.

-(1500) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

-(1000) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

- (750) ريالاً شهرياً لمدة (3) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

الشروط

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.

- أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.

- ألَّا يقل عمره عن (20) سنة، ولا يزيد على (40) سنة.

- ألَّا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

- ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.

- ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

- ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

- ألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

- ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.

- ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

- ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها

- يكون تقديم الطلب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.

-- يقدم الطلب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين:

- قبل مضي (24) شهراً من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب.

ب- بعد مضي (24) شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في فقرات التنظيم.

-يجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

يلتزم مقدم الطلب بما يلي:

- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو من يفوضه لتقويم طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.

- تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.

- التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.

- يقوم الصندوق بدراسة الطلب للتحقق من توافر شروط الأهلية، على أن يُشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شأنه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون الرفض مسبباً.

التزامات

- يلتزم المؤهل والمستفيد بدءاً من تاريخ قبول الطلب أو تاریخ صرف الإعانة بما يأتي:

- إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم أهليته للإعانة.

- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الأهلية لديه.

- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في المنصة الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى يقررها الصندوق أو من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصياً لتقويم طلبه أو الحضور لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.

- الحضور لأي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل.

- الحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.

- زيارة الملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

- الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له. ويكون عرض العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- ملاءمته مع مستوى المؤهل العلمي لمقدم الطلب وخبرته بحسب الوظائف المقدمة من أصحاب العمل.

- ألَّا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى الذي يحدده الصندوق وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.

- ألَّا تزيد المسافة بين مقر العمل ومقر إقامة المؤهل أو المستفيد عن المسافة التي تحددها اللائحة.

د- أن يتوافق مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-لا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق للمؤهل أو المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهادة الثانوية فأقل، أو إذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، أو قد مضى على تسجيله لدى الصندوق (ستة) أشهر أو أكثر. وللصندوق وفق تقديره الاستثناء من بعض هذه الشروط.

- إظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم له.

- التجاوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل.

- التجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل.

- أية التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقاً لأهداف التنظيم واللائحة.

– على المؤهل إمضاء مدة لا تزيد على شهرين دون أن يخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق، وعلى المستفيد عدم الإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق.

وتحدد اللائحة نوع وعدد الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة التي يترتب على عدم القيام بها عدم صرف الإعانة للمؤهل، أو تخفيضها أو إيقاف صرفها عن المستفيد.

ايقاف الصرف

- يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فوراً- في أي من الحالات الآتية:

- انتهاء مدة صرف الإعانة له.

- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.

- إذا توفي.

- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه

- دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة– (خمسة عشر) شهراً، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.

- تخفض الإعانة بمبلغ (200) ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

- يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

- للصندوق تعلیق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتاً وبمدة لا تزيد على (6) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.

- يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.

- للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

- يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook