تواصل - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم من دخل عليه الفجر وهو على جنابة في شهر رمضان.
جاء ذلك رداً على سؤال جاء فيه: "في رمضان كانت عليّ جنابة، ودخل أذان الفجر وأنا لتوِّي أدخل دورة المياه للاغتسال، فهل عليَّ قضاء هذا اليوم؟. وقال الشيخ الخضير: "هذا في رمضان تكون عليه الجنابة ثم يُؤذن لصلاة الفجر وقد عقد نية الصيام قبل طلوع الفجر أو مع طلوعه لكنه لا يَغتسل إلا بعد الأذان، يقول: (دخل أذان الفجر وأنا لتوِّي أدخل دورة المياه للاغتسال، فهل عليَّ قضاء هذا اليوم)؟ ليس عليك قضاء هذا اليوم؛ لأن الصيام يصح مع الجنابة، وإنما الذي يُبطله الجماع نفسه، أما الاغتسال مِن الجنابة أو مِن الحيض فليس بشرط لصحة الصيام، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون عليه الغُسل من جماع، ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم، كما في الحديث الصحيح [البخاري: 1926].
وتابع الشيخ الخضير: "وقد كان أبو هريرة –رضي الله عنه- يُخالف في هذا، ويرى أنه لا يصح الصيام، ثم رجع عنه بعد أن عرف الحديث من طريق أمهات المؤمنين اللواتي هنَّ أعرف الناس بمثل هذا الحُكم".
https://twitter.com/ShKhudheir/status/1382491359446192131