الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة» توضح عقوبة تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه يُحظر تعمد تغيير هوية أو مصدر الأجهزة والمستلزمات الطبية بقصد الخداع، ويُعد الجهاز أو المستلزم مغشوشا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبأ في عبوات مزيفة، كما يُحظر إدخالها إلى المملكة قبل تسجيلها والحصول على إذن بتسويقها.

اضافة اعلان

وتتضمن العقوبات السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة تصل إلى 180 يوما، وتعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات محل المخالفة لمدة تصل إلى عام، إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية محل المخالفة، منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى 180 يوما، إلغاء الترخيص.

وتشمل العقوبات “كل من ارتكب جريمة غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي، باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك، أو أدخل إلى المملكة جهازاً أو مستلزما طبيا غير مسجل أو مغشوشا أو غير حاصل على إذن تسويق أو حاول إدخال أي من ذلك، أو أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لجهاز أو مستلزم طبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك”.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook