الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة» تحدد عقوبة تداول مستحضرات التجميل قبل تسجيلها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

حددت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الخميس، عقوبة تداول المستحضرات قبل تسجيلها، والتي تراوحت بين السجن والغرامة.

اضافة اعلان

وقالت النيابة العامة إن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الدواء) تحظى بتحقيق أرفع المعايير وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات وفعاليتها قبل التسجيل.

وأضافت أنه يحظر في هذا الشأن تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي قبل تسجيله لدى الجهة المختصة حماية للأمن الصحي وسلامته، إذ يُعد مرتكبا لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف طبقا للمصالح المحمية جزائيا لحماية الصحة العام كل من: باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار، أو أدخل إلى المملكة مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا غير مسجل، أو حاول إدخال ذلك، وفقا للمادة (34) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وكشفت النيابة العامة عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة، وذلك وفقا للمادة (35) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتتمثل العقوبات في ما يلي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، وإغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما.

كما أكدت النيابة أنه ووفقا للمادة (14/و) من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنه يُحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور في المملكة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة (7/28) من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على أن عقوبة ذلك تتمثل بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

https://twitter.com/bip_ksa/status/1364953457795477509

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook