الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أبوثنين: لائحة تنظيم العمل إلزامية للمنشآت البالغ عدد عمالتها أكثر من عشرة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل – خالد العبدالله: جددت وزارة العمل إلزامها منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالتها أكثر من عشرة عمال بإعداد لائحة تنظيم العمل الداخلية. وقالت الوزارة: إن اللائحة يجب أن تتضمن الأحكام الداخلية للعمل شاملة قواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمميزات جاذبة للعمل في هذه المنشأة. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أن الوزارة نشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بها نموذجاً استرشاديّاً للائحة تنظيم العمل الداخلية يتكون من (117) مادة، تنفيذاً لحكم المادة (14) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ. وأكد "أبوثنين" أن الهدف من لائحة تنظيم العمل الداخلية ليكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات، وقد راعت الوزارة في وضع النموذج الاسترشادي أن لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين بموجب نظام العمل أو لوائحه التنفيذية، ويمكن للمنشآت إضافة بعض السياسات الخاصة بها والتي تشمل السلم الوظيفي وآلية الترقيات والتدرج الوظيفي والالتزامات الأخرى كالبدلات وتخفيض أيام أو ساعات العمل، وغيرها من الإضافات التي تختلف باختلاف طبيعة عمل المنشأة ونشاطها. وأشار إلى أن وزارة العمل خصصت إدارة لتسلم وتدقيق ودراسة جميع لوائح تنظيم العمل الداخلية المقدمة من منشآت القطاع الخاص لدراستها وتدقيقها، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل)، كما أن الوزارة تعمل على حماية العامل من أي ضرر في عمله من (ظلم أو تعسف) قد يتعرض له من قبل صاحب العمل، إذ نصت المادة الثامنة من نظام العمل على بطلان كل شرط يخالف النظام ما لم يكن في مصلحة العامل، وإن ورد في عقد العمل. كما يبطل النظام كل مصالحة أو إبراء على الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام ولوائحه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. وأضاف "أبوثنين" أن لائحة تنظيم العمل الداخلية يرِدُ بها مكافآت للمتميزين، وعقوبات للمقصرين. واستطرد: "حماية للعمال من أن تعتبر الغرامات المُحصلة من العقوبات مكاسب لصاحب العمل، أوجب النظام أن تجمع الغرامات المُحصلة من العمال، وتُسجل في سجل خاص، ويتم صرفها بما يعود بالنفع على عمال المنشأة ذاتها بعد أخذ موافقة الوزارة". ولفت "أبوثنين" إلى أن التعديل الجديد لنظام العمل تضمن أن تضع الوزارة نموذجاً موحداً للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام؛ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، وأن تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. وعليه سيتم تطوير نموذج لائحة تنظيم العمل لتصبح موحدة لأصحاب العمل دون التقيد بحجم المنشأة أو نشاطها. وكانت المادة الثانية عشرة من نظام العمل قد نصت على أنه يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره، وعالماً بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان النظام أو تاريخ بلوغ النصاب، لائحة لتنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. فيما نصت المادة الثالثة عشرة من نظام العمل على أن تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة. فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة. وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook