الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الجزائية»: السجن 5 سنوات و8 أشهر لمواطنة مُدانة بتنفيذ أجندة خارجية لتغيير النظام الأساسي للحكم

الجزائية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم في حكم ابتدائي متهمة (سعودية الجنسية) بالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة باستخدام الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

اضافة اعلان

وجاء الحكم في جلسة حضرتها عدد من وسائل الإعلام، وممثل عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة، وتم إدانتها بارتكابها أفعالاً مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وبين قاضي القضية إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.

وقررت المحكمة إيقاع عقوبة السجن بحق المتهمة لمدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم.

وذكر القاضي في حكمه أن وقف التنفيذ سيُعد ملغيًا حال ارتكاب المدعى عليها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، -وفقاً لـ"عكاظ"-.

وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.

وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا، خلال المدة النظامية لذلك والتي تُقَدّر بـ30 يوماً تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook