الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مواطنة تسأل: هل على مسكني الثاني ضريبة؟... و«الزكاة والدخل» ترد: هنا 13 حالة للإعفاء منها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة لعامة للزكاة والدخل مع سؤال لإحدى المواطنات قالت فيه: "هل المنزل الثاني المخصص للسكن عليه ضريبة؟، حيث الأول للسكن والثاني أيضا للسكن وليس للتجارة".

اضافة اعلان

وقال حساب العناية بالعملاء: "عزيزتي مها، تفرض ضريبة بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة".

و استشهد الحساب بالمادة الثالة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية التي جاء نصها كالتالي: "تفرض ضريبة بنسبة قدرها 5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواء كان التصرف موثقاً أو غير موثق".

13 حالة للإعفاء من التصرفات العقارية

فيما أشار الحساب إلى أنه يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كلياً أو جزئياً - كلاً مما يلي بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية: 1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.

2- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.

3 - التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

4 - التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

5 - التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

6 - التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي.

7 - التصرف في العقار بصورة مؤقته لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.

8 - التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الاجارة بغرض التملك وعقود الايجار التمويلي.

9 - التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

10 - تقديم العقار كحصة عينية –من قبل أي شخص- في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

11 - التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

12 - التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه-في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.

13 - أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook