الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة» توضح ضوابط الحماية الجنائية لأموال القاصرين ومن في حكمهم

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على توفير الحماية الجنائية تجاه أموال القاصر والحَمْل والغائب والمفقود وفاقد الأهلية وناقصها ومن في حكمهم، طبقاً للأحكام المقررة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وينعقد الاختصاص في الجرائم الناشئة عن هذا الشأن للنيابة العامة.

اضافة اعلان

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أنه لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قُصَّر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لهذه الأموال.

وأضافت النيابة العامة أنه يعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة ا لمختصة في الهيئة، على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.

  https://twitter.com/bip_ksa/status/1316755828725215232
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook