الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

توضيح من «التأمينات» بشأن تحديد الموظفين المشمولين بدعم «ساند»

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حسابها على موقع "تويتر"، أن صاحب العمل هو من يقوم بتحديد العاملين لديه الذين يرى خضوعهم لدعم "ساند" في منشآت القطاع الخاص.

اضافة اعلان

يذكر أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بدأ وفقا لأمر ملكي لدعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا ثم صدرت موافقة بتمديده ثلاثة أشهر إضافية حتى يناير 2021.

معاشات أكتوبر ومستفيدي ساند

وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه تم إيداع معاشات شهر أكتوبر الحالي في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

تعليق الاشتراك في نظام التأمينات

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم.

وأشارت التأمينات إلى أنه سيتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم، ولن تُحسَب هذه المدة من خدمة الموظف في التأمينات.

تمديد دعم المواطنين بالقطاع الخاص

وفي سبتمبر الماضي صدرت الموافقة بتمديد دعم المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص التي لا زالت متأثرة من تداعيات فيروس كورونا، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الفترة تبدأ اعتبارا من نوفمبر 2020 وحتى شهر يناير 2021، على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50 % من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا زالت متضررة من الجائحة.

وبذلك يصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.

آلية الدعم والأنشطة المستحقة

وأعلنت المؤسسة آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناء على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم والخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلا من وزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الدعم سيكون بنسبة 50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وبينت أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 % من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارا من الأول من أكتوبر وقبل 15 أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

إلغاء طلب التعويض في هذه الحالة

وفي حال عدم التزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي ستوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.

وأكدت أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook