السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

ضوابط وشروط انتقال منسوبي 3 جهات حكومية لـ«الملكية الفكرية»

ما-هو-قانون-الملكية-الفكرية-في-السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

شرعت لجنة في المؤسسة العامة للتقاعد مكونة من وزارة المالية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية نتيجة الموافقة على نقل موظفين من وزارة الإعلام ووزارة التجارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

اضافة اعلان

وتشترط اللجنة أن تنطبق عليهم معايير وقواعد التقييم والاستقطاب التي اعتمدتها الهيئة بناء على احتياجاتها الوظيفية من المؤهلين وذوي الخبرات والكفاءات المتميزة وما تقتضيه مصلحتها ويحقق أهدافها، وفقا لـ"صحيفة المدينة".

وتشمل ضوابط الانتقال ما يلي:

- من تقل خدماته عن سنة، تنهي خدماته، ويعامل - وفق رغبته ۔ بأحد البديلين الآتيين: - تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه-، وتبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

- تبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وتضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا الأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

- من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد (عشرين سنة فأكثر، تنهی خدماته، ويعامل - وفق رغبته- باحد البديلين الآتيين : - إحالته إلى التقاعد المبكر - بناء على طلبه، وتبرم معه الهيئة عقد عمل وفق نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وتضم خدماته - بناء على طلبه - في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لاحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

- إذا لم يرغب الموظف في الانتقال إلى الهيئة، أو إذا لم تتوافر فيه معايير تقويم الأداء - فيمكن من البقاء في جهة عمله في حال رغبة الجهة في الاستفادة من خدماته، أو من نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، وله التغيب خلال هذه المدة يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع، للبحث عن جهة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ إبداء رغبته في عدم الانتقال إلى الهيئة أو إبلاغه بعدما انطباق المعايير عليه، وللوزير أو الرئيس المعني بحسب الحال- تمديد المدة المشار إليها مدة إضافية مماثلة - وذلك في أضيق الحدود على أن يحال ملفه بعد ذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوجيهه إلى إحدى الجهات الحكومية.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook